لا بأس أن يكتب المسلم اسمه في طرة المصحف (جانبه) مخافة اشتباه مصحفه بغيره، فقد لا يناسبه إلا مصحفه المخصص له، ولا بأس أن يكتب بعض الفوائد على الهوامش كتفسير كلمة أو سبب نزول أو ما أشبه ذلك. الدين الذي في ذمة من هو قادر على الوفاء يزكى؛ لأنه بمنزلة الأمانة عنده، ويقدر صاحبه أن يأخذه ويتحصل عليه متى طلبه، وأما الدين الذي عند معسر أو مماطل ولو كان غنيا، فإن صاحبه لا يقدر على الحصول عليه، ولو طالبه قد يدعي الإعسار والفقر، فمثل هذا المال كالمعدوم، فلا زكاة عليه إلا إذا قبضه يجوز أن يعلم القبر بعلامات يعرف بها، فقد ثبت أنه صلى الله عليه و سلم لما دفن عثمان بن مظعون جعل عند قبره حجرا وقال: "أعرف به قبر أخي، وأدفن إليه من مات من أهلي". فيجوز أن يجعل علامة كحجر أو لبنة أو خشبة أو حديدة أو نحو ذلك، ليميز بها القبر عن غيره حتى يزوره ويعرفه.أما أن يكتب عليه فلا يجوز؛ لأنه قد نهي أن يكتب على القبور حتى ولو اسمه، وكذلك نهي أن يرفع رفعا زائدا عن غيره. القلوب أوعية؛ منها ما يستوعب الخير، ومنها ما يستوعب الشر. وأفضل القلوب هي التي تمتلئ بالخير،تمتلئ بالعلم وتمتلئ بالدين والعبادة، تمتلئ بالعلم النافع والعقيدة السليمة، هذه هي القلوب الواعية، وهي أرجى القلوب لتحصيل الخير اختار بعض العلماء أن وقت الختان في يوم الولادة، وقيل في اليوم السابع، فإن أخر ففي الأربعين يوما، فإن أخر فإلى سبع سنين وهو السن الذي يؤمر فيه بالصلاة، فإن من شروط الصلاة الطهارة ولا تتم إلا بالختان، فيستحب أن لا يؤخر عن وقت الاستحباب.أما وقت الوجوب فهو البلوغ والتكليف، فيجب على من لم يختتن أن يبادر إليه عند البلوغ ما لم يخف على نفسه
شرح الورقات
35165 مشاهدة
دلالة الأمر على الوجوب

فتكون دالة على الاستحباب، فإن كثيرا من الأوامر في العبادات ذكروا أنها مستحبة، ومنها ما هو للوجوب، فقوله تعالى: وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إلى قوله: وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّي ارْحَمْهُمَا هذا للاستحباب وللآكدية، لو أن إنسانا بَرَّ بوالديه، ولم يُذْكَرْ أنه قال: رَبِّي ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا كالجهلة ونحوهم لم يكن كافرا، ولم يكن عاصيا؛ لأنه أتى بما أُمِرَ به من الْبِرِّ، وهو يدل على أن هذا للاستحباب.
وقوله: فَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ هذا أيضا على الاستحباب، يعني: كون كل أحد يعطي الفقراء، ويعطي المساكين من ماله، ويعطي أبناء السبيل، هذا أيضا للاستحباب، لا يَجِبُ عليه إلا الحق الواجب عليه في الزكاة وما أشبهها. وكذلك في الأحاديث التي فيها الأوامر والإرشادات، كقوله -صلى الله عليه وسلم- أدِّ الأمانة إلى من ائتمنك، ولا تَخُنْ مَنْ خانك يَدُلُّ على الاستحباب، وما أشبه ذلك.
قد تدل أيضا السياق على الإباحة، يعني: إباحة الأمر، مثل قوله تعالى: وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا أي: أُبِيح لكم الصيد، ومثل قوله تعالى: فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ هذا للإباحة، لا يجب على كل أحد بعد الصلاة أن ينتشر في الأرض.